ابن عبد البر
322
التمهيد
عيينة فذكره وليس مخالفا لحديث مالك لأن في حديث مالك أن الضحاك سأل وقد يحتمل أن يكون سأله بالكتاب إليه ورواية أبي أويس لهذا الحديث كرواية مالك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد المازني النجاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير قال سألناه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع السورة التي ذكر فيها الجمعة قال كان يقرأ فيها * ( هل أتاك حديث الغاشية ) * 1 قال أبو عمر لم يقل في هذا الحديث بأثر سورة الجمعة وقال مع سورة الجمعة والمعنى في ذلك سواء والمراد به الركعة الثانية من الجمعة وفي الركعة الأولى سورة الجمعة وذلك كله مع فاتحة الكتاب في ابتداء كل ركعة على ما ستراه ممهدا واضحا في باب العلاء إن شاء الله واختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة فقال مالك أحب إلي أن يقرأ الإمام في الجمعة * ( هل أتاك حديث الغاشية ) * مع سورة الجمعة